All legislation

مرسوم Decree No. 9375 27/11/2012

تعديل المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)

Type
مرسوم · Decree
Number
9375
Date
27/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5923-5924
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 212 تاريخ 05/05/2025 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9375 تاريخ 27/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 363/2011 - 2012 تاريخ 29/8/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 4 من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية) ويستبدل بالنص التالي: «تنشأ في وزارة الزراعة لجنة فنية تدعى لجنة الاسمدة وتشكل على الوجه التالي: - مدير عام الزراعة - رئيساً - مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة - عضواً - رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - عضواً - رئيس دائرة البستنة في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - مقرراً - اختصاصيان اثنان في التسميد وتغذية النبات يعملان في مؤسسات علمية مختصة - عضوان - ممثل عن كل من المهن المنصوص عليها في المادة السابقة يتم تعيينهم بقرار يصدر عن وزير الزراعة، بناء على اقتراح مدير عام الزراعة، ولا يكون لكل ممثل منهم صفة العضو الأصيل، الا في ما يعود للمواضيع المتعلقة بمهنته.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية) المتعلقة بمهام وصلاحيات اللجنة: - مراجعة جميع النصوص القانونية المتعلقة بالاسمدة واقتراح التعديلات عليها. - يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من اصحاب الخبرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن