إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 363/2011 - 2012 تاريخ 29/8/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة 4 من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية) ويستبدل بالنص التالي: «تنشأ في وزارة الزراعة لجنة فنية تدعى لجنة الاسمدة وتشكل على الوجه التالي: - مدير عام الزراعة - رئيساً - مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة - عضواً - رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - عضواً - رئيس دائرة البستنة في مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في وزارة الزراعة - مقرراً - اختصاصيان اثنان في التسميد وتغذية النبات يعملان في مؤسسات علمية مختصة - عضوان - ممثل عن كل من المهن المنصوص عليها في المادة السابقة يتم تعيينهم بقرار يصدر عن وزير الزراعة، بناء على اقتراح مدير عام الزراعة، ولا يكون لكل ممثل منهم صفة العضو الأصيل، الا في ما يعود للمواضيع المتعلقة بمهنته.
مادة 2: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية) المتعلقة بمهام وصلاحيات اللجنة: - مراجعة جميع النصوص القانونية المتعلقة بالاسمدة واقتراح التعديلات عليها. - يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من اصحاب الخبرة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن