All legislation

مرسوم Decree No. 9397 30/11/2012

الغاء المرسوم رقم 7376 تاريخ 13/1/2012 وقبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لدعم السياحة الثقافية الدينية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9397
Date
30/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5924-5925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9397 تاريخ 30/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 7376 تاريخ 13/1/2012 (قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية....)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 12/12/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بمنح هبة مالية بقيمة /296/ألف يورو لدعم مشروع تطوير السياحة الثقافية الدينية في لبنان.

بناء على التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 14/2011 تاريخ 3/8/2011،

بناء على التعميمين الصادرين عن وزير المالية رقم 3510/ص1 تاريخ 21/11/2011 ورقم 376/ص1 تاريخ 1/2/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزيري السياحة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 7376 تاريخ 13/1/2012، وموضوعه قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الايطالية لدعم السياحة الثقافية الدينية في لبنان.

المادة 2

مادة 2: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة الجمهورية الايطالية، لصالح مشروع الامم المتحدة الانمائي لدى رئاسة مجلس الوزراء، لدعم السياحة الثقافية الدينية في لبنان والبالغة قيمتها /296/ الف يورو (فقط مئتان وستة وتسعون الف يورو) وفقاً للاتفاقية المرفقة، أي ما يوازي /573.840.000/ل.ل. (فقط خمسماية وثلاثة وسبعون مليوناً وثمانماية وأربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: تقيد قيمة الهبة المذكورة في المادة الثانية في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2012 وفقا لما يلي: الجزء الاول: (واردات عادية)، الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29501 - هبات جارية من حكومات اجنبية. النبذة 29501 - هبات جارية من حكومات اجنبية /573.840.000/ل.ل. (فقط خمسماية وثلاثة وسبعون مليوناً وثمانماية وأربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 2012 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3: رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية بند 14 - تحويلات فقرة 3 - المساعدات داخل القطاع العام نبذة 9 - مساعدات اخرى داخل القطاع العام /573.840.000/ل.ل. (مبلغ خمسماية وثلاثة وسبعون مليوناً وثمانماية وأربعون الف ليرة لبنانية) (مساهمة مالية لصالح مشروع الامم المتحدة الانمائي لدى رئاسة مجلس الوزراء، لدعم السياحة الثقافية الدينية في لبنان).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون