All legislation

مرسوم Decree No. 9370 27/11/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012الى وزارة الشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2012 وإلغاء المرسوم رقم 8637 تاريخ 8/8/2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9370
Date
27/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9370 تاريخ 27/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتان 26 و60 منه،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 8637 تاريخ 8/8/2012 المتعلق بإعطاء وزارة الشباب والرياضة - مصلحة المدينة الرياضية سلفة خزينة لتصليح وتأهيل المنشآت والتجهيزات.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.000.000.000/ ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية). الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257 - الاعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام صيانة المدينة الرياضية بما فيها التنظيفات /2.000.000.000/ ل.ل. مساهمة مالية لمصلحة المدينة الرياضية لتصليح وتأهيل المنشآت والتجهيزات العائدة للمدينة الرياضية. (فقط مليارا ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي