All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2159 28/11/2012

تأسيس جمعية بإسم: "For Lebanon" مركزها: ذوق مكايل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2159
Date
28/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5930
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 820 تاريخ 12/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2159 تاريخ 28/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "For Lebanon" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10668 تاريخ 21/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "For Lebanon" مركزها: ذوق مكايل - شارع مار مخايل - العقار رقم 1947 - القسم رقم 4 - بناية الحاج - الطابق الأرضي - قضاء كسروان. غايتها: - التعاطي بالشأن العام من الناحية الإقتصادية، الإجتماعية، المالية، الثقافية. - إقامة المناسبات الإجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ناجي يوسف صفير - زاهي جورج رياشي - سمر الياس القاعي - وائل مفيد همام - اوديت حميد حميد بولس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وائل مفيد همام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل