All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2175 29/11/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 1760 تاريخ 18/10/2010 للجمعية المسماة: «لنبتسم معاً» "S.M.I.L.E together Save Many Innocent Lives Everyday" مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2175
Date
29/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5930-5931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2175 تاريخ 29/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1760 تاريخ 18/10/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لنبتسم معاً» {S.M.I.L.E together} {Save Many Innocent Lives Everyday} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15749 تاريخ 24/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «لنبتسم معاً» {S.M.I.L.E together} {Save Many Innocent Lives Everyday} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1760 تاريخ 18/10/2010 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: ذوق مكايل - شارع م3 - ملك طانيوس يعقوب شقير - قضاء كسروان. بدلا من: ذوق مصبح - الحرف - ملك سعيد مراد وانطوانيت حنا - قضاء كسروان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل