All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2176 29/11/2012

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «جمعية حركة قرار بعلبك - الهرمل» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2176
Date
29/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5931-5932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2176 تاريخ 29/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «جمعية حركة قرار بعلبك - الهرمل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13795 تاريخ 16/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «جمعية حركة قرار بعلبك - الهرمل» مركزها: بعلبك - طريق رأس العين - عين بورضاي - ملك شقير. غايتها: - تعمل الجمعية لتحقيق الأهداف والمبادئ التالية: 1 - إيجاد مجتمع قوي ومتماسك ومتكامل فكرا وممارسة رغم تعدد معتقداته رافضا التعاطي بين أبنائه على أساس طائفي أو مناطقي. 2 - تحقيق الإزدهار في منطقة بعلبك - الهرمل خصوصا وفي لبنان عموما بتطبيق الإنماء المتوازن والإرتقاء بالإنماء والتغيير الى أعلى المستويات العلمية والإجتماعية والصحية. 3 - الإنتقال بمنطقة بعلبك - الهرمل - الى حضن الدولة بتنمية روح المواطنة الفعلية بعودتها الى الوطن بعدما تم تغريبها عنه فترة زمنية طويلة. 4 - تشجيع الكفاءات والمواهب ومحاربة البطالة والتشرد وتأمين الرعاية الإجتماعية والصحية للمعوزين والعمل لتأمين فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين وتشجيعهم على البقاء في أرضهم والحد من هجرتهم الى المدينة. 5 - العمل الجاد بالتعاون مع الجمعيات وأفراد المجتمع لقيام الدولة المدنية الديمقراطية القادرة والقوية لوضع حدّ للفلتان الامني وتأمين الإستقرار في كل لبنان. 6 - المساهمة في إقامة المشاريع الزراعية والصناعية والصحية والبيئية. 7 - تفعيل روابط لبنان المقيم في لبنان المغترب وإعتبار الإنتشار اللبناني ثروة إقتصادية وحضارية. 8 - تنمية وتطوير دور المرأة في كافة مناحي الحياة بإعتبارها تشكل نصف المجتمع. 9 - محاربة العنف والظلم وكافة أشكال التمييز الديني والعنصري. 10 - العمل على إحترام الحريات العامة، والدفاع عن حرية الإنسان وحقوقه الأساسية والسعي لتعزيزها والعمل على الحفاظ وتعزيز التراث الثقافي لمنطقة بعلبك - الهرمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي صبري بك حماده - د. عباس محمد ياغي - د. عبدالله محمد الشل - د. سامي مدحت الطفيلي - عاصم صبحي عباس - حسن توفيق مظلوم - علي محمد دندش - د. مارون جان نجيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عباس محمد ياغي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل