المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «جمعية حركة قرار بعلبك - الهرمل» مركزها: بعلبك - طريق رأس العين - عين بورضاي - ملك شقير. غايتها: - تعمل الجمعية لتحقيق الأهداف والمبادئ التالية: 1 - إيجاد مجتمع قوي ومتماسك ومتكامل فكرا وممارسة رغم تعدد معتقداته رافضا التعاطي بين أبنائه على أساس طائفي أو مناطقي. 2 - تحقيق الإزدهار في منطقة بعلبك - الهرمل خصوصا وفي لبنان عموما بتطبيق الإنماء المتوازن والإرتقاء بالإنماء والتغيير الى أعلى المستويات العلمية والإجتماعية والصحية. 3 - الإنتقال بمنطقة بعلبك - الهرمل - الى حضن الدولة بتنمية روح المواطنة الفعلية بعودتها الى الوطن بعدما تم تغريبها عنه فترة زمنية طويلة. 4 - تشجيع الكفاءات والمواهب ومحاربة البطالة والتشرد وتأمين الرعاية الإجتماعية والصحية للمعوزين والعمل لتأمين فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين وتشجيعهم على البقاء في أرضهم والحد من هجرتهم الى المدينة. 5 - العمل الجاد بالتعاون مع الجمعيات وأفراد المجتمع لقيام الدولة المدنية الديمقراطية القادرة والقوية لوضع حدّ للفلتان الامني وتأمين الإستقرار في كل لبنان. 6 - المساهمة في إقامة المشاريع الزراعية والصناعية والصحية والبيئية. 7 - تفعيل روابط لبنان المقيم في لبنان المغترب وإعتبار الإنتشار اللبناني ثروة إقتصادية وحضارية. 8 - تنمية وتطوير دور المرأة في كافة مناحي الحياة بإعتبارها تشكل نصف المجتمع. 9 - محاربة العنف والظلم وكافة أشكال التمييز الديني والعنصري. 10 - العمل على إحترام الحريات العامة، والدفاع عن حرية الإنسان وحقوقه الأساسية والسعي لتعزيزها والعمل على الحفاظ وتعزيز التراث الثقافي لمنطقة بعلبك - الهرمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي صبري بك حماده - د. عباس محمد ياغي - د. عبدالله محمد الشل - د. سامي مدحت الطفيلي - عاصم صبحي عباس - حسن توفيق مظلوم - علي محمد دندش - د. مارون جان نجيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عباس محمد ياغي.