All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2186 29/11/2012

تأسيس جمعية بإسم: «شباب المحبة - دير عمار» مركزها: دير عمار - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2186
Date
29/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5932-5933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2186 تاريخ 29/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب المحبة - دير عمار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12328 تاريخ 19/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب المحبة - دير عمار» مركزها: دير عمار - الشارع العام - مقابل مخفر المنية الجديد - مكتب شركة بيز هاوس التجارية ش.م.م. قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 - مساعدة الطلاب الذين لا يجدون من ينفق عليهم حتى يستكملوا دراساتهم. 2 - البحث عن المواهب وتنميتها. 3 - إقامة دورات علمية وتربوية وثقافية على كافة المستويات من أجل تفعيل عمل الشباب. 4 - الإهتمام بالشباب من خلال التواصل معه في شتى المجالات. 5 - طباعة النشرات والمقالات مع إنشاء مجلة ومواقع إلكترونية تتواصل مع المجتمع وبث نشاطاتها. 6 - القيام بالأعمال الخيرية على جميع الأطر في المجتمع مع القيام بالأعمال الإجتماعية النافعة. 7 - التعاون مع كافة الجمعيات والهيئات ذات الغايات والأهداف المشابهة. 8 - إتاحة الفرصة (للجنس الأنثوي) في العمل الإجتماعي والخيري. 9 - نشر أسلوب الحوار والتواصل الإجتماعيين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فهد عبدالله حاج احمد - يحي ابراهيم عيد - غازي عبد القادر نحله - محمد غسان نحله - عبد القادر غسان نحله - محمد مصطفى المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فهد عبدالله حاج احمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل