All legislation

قرار Decision No. 866 30/11/2012

الإجازة لمخلص البضائع المرخص السيد «سعد كبارة» العمل في مكتب جمرك العريضة

Type
قرار · Decision
Number
866
Date
30/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5933-5934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 866 تاريخ 30/11/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد سعد كبارة بتاريخ 4 تشرين الأول 2012، والرامي الى الإجازة له بالعمل في مكتب جمرك العريضة إضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك العبودية،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «سعد كبارة» العمل في مكتب جمرك العريضة إضافة الى عمله الحالي في مكتب جمرك العبودية.

المادة 2

مادة 2: تكلّف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي