المادة 1
مادة 1: اجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «خالد قاسم يوسف»، العمل في مكتب جمرك مرفأ بيروت إضافة إلى عمله الحالي في مكتب جمرك المصنع.
قرار Decision No. 867 30/11/2012
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور)،
بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد خالد قاسم يوسف بتاريخ 8 أيلول 2012، والرامي الى الإجازة له بالعمل في مكتب جمرك مرفأ بيروت إضافة إلى عمله الحالي في مكتب جمرك المصنع،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: اجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «خالد قاسم يوسف»، العمل في مكتب جمرك مرفأ بيروت إضافة إلى عمله الحالي في مكتب جمرك المصنع.
مادة 2: تكلّف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي