All legislation

قرار Decision No. 1191 23/11/2012

تصنيف مكتب QUALICONSULT-MOYEN ORIENT S.A.L. فئة اولى في التدقيق الفني

Type
قرار · Decision
Number
1191
Date
23/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5934-5935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1191 تاريخ 23/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة) وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 8 تاريخ 14/11/2012،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب QUALICONSULT-MOYEN ORIENT S.A.L. فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,P,S لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي: اسم المهندس --- الاختصاص --- مجالات الاعتماد - اسكندر ريشا --- مهندس اشغال عامة --- A1-A2-A5 - ريتا ابو جودة --- مهندس مدني --- A1 - راشد نجيم --- مهندس معماري --- A2 - ناجي خليل --- مهندس مدني وانشاءات صناعية --- A1 - عمر اسماعيل --- مهندس ميكانيك --- A3-A4-A5 - فارس نادر --- مهندس الفنون والصناعات --- A1 - منذر بستاني --- مهندس مدني --- A1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

23 تشرين الثاني 2012 وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي