المادة 1
يبدأ العمل بالمرحلة الاولى للتدقيق الفني للابنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الاولى من البند 3 - 2 الوارد في الفصل الثاني من الملحق رقم 2 المرفق بالمرسوم المعني رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 .
قرار Decision No. 1192 23/11/2012
إن وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة) وتعديلاته،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 8 تاريخ 14/11/2012،
يقرر ما يلي:
يبدأ العمل بالمرحلة الاولى للتدقيق الفني للابنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الاولى من البند 3 - 2 الوارد في الفصل الثاني من الملحق رقم 2 المرفق بالمرسوم المعني رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 .
يبدأ العمل بالمراحل التالية للتدقيق الفني للابنية الجديدة وفق الجدول التالي:
- المرحلة الثانية بعد سنتين من تاريخ بدء العمل بالمرحلة الاولى.
- المرحلة الثالثة بعد اربع سنوات من بدء العمل بالمرحلة الاولى.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
23 تشرين الثاني 2012 وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي