All legislation

قرار Decision No. 1192 23/11/2012

بدأ العمل بالمرحلة الاولى للتدقيق الفني للابنية الجديدة

Type
قرار · Decision
Number
1192
Date
23/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1192 تاريخ 23/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة) وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 8 تاريخ 14/11/2012،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يبدأ العمل بالمرحلة الاولى للتدقيق الفني للابنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الاولى من البند 3 - 2 الوارد في الفصل الثاني من الملحق رقم 2 المرفق بالمرسوم المعني رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 .

المادة 2

يبدأ العمل بالمراحل التالية للتدقيق الفني للابنية الجديدة وفق الجدول التالي:

- المرحلة الثانية بعد سنتين من تاريخ بدء العمل بالمرحلة الاولى.

- المرحلة الثالثة بعد اربع سنوات من بدء العمل بالمرحلة الاولى.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

23 تشرين الثاني 2012 وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي