All legislation

مرسوم Decree No. 9359 17/11/2012

ترخيص بضخ كمية /102/م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 169 من منطقة عين داره العقارية- قضاء عاليه واستعمالها في الاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9359
Date
17/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5769-5770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9359 تاريخ 17/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها وتعديلاته)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سليم الصيفي والمسجل تحت الرقم 4052/2008 تاريخ 24/11/2008 والمتضمن طلبه الترخيص له بضخ واستثمار مياه البئر الكائنة في عقاره رقم 169 من منطقة عين داره العقارية - قضاء عاليه - واستعمالها للصناعة،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 4052/2008 تاريخ 19/2/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد سليم الصيفي بضخ كمية /102/م3 يومي (مائة ومتران مكعبان يوميا) من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 169 من منطقة عين داره العقارية - قضاء عاليه من اجل استخدامها للاغراض الصناعية وذلك ضمن حدود العقار المذكور اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها وعليه تركيب عداد يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلا من البئر على ان يعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بخاتمها بعد تركيبه.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت شاءت وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة باي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ولمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للإدارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر للاستعمال الصناعي قدره (102 م3 (ضرب) 600 ل.ل (ضرب) 365 يوم = 22.338.000 ل.ل) فقط اثنان وعشرون مليوناً وثلاثماية وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية لاغير وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي، بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا وعند تبلغه مرسوم الترخيص هذا على ان يحتسب الرسم للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم واضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي