All legislation

قرار Decision No. 157 24/11/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتطوير زراعة الأعلاف في مشمش - عكار م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
24/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5936-5937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 24/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/10/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير زراعة الأعلاف في مشمش - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مشمش. مركزها: مشمش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل الحديثة في زراعة الأعلاف (من شبكات ري وآلات لفرز الأعلاف...). 2 - العمل على زراعة المناطق الوعرة والتي لا تصل اليها المياه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن