All legislation

قرار Decision No. 158 26/11/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتطوير وتصنيع الانتاج الحيواني في برج العرب وجوارها - عكار م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
26/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 26/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 4/6/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير وتصنيع الانتاج الحيواني في برج العرب وجوارها - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: برج العرب والقرى المحيطة (العبدة - تلة الزراعة). مركزها: برج العرب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - خفض اكلاف الإنتاج. 2 - تصريف وتسويق الإنتاج الحيواني. 3 - اعتماد أساليب حديثة ومتطورة في الإنتاج. 4 - تدريب المزارعين على أساليب متطورة. 5 - إنشاء مراكز تصنيع وتسويق لمنتجات المشتقات الحيوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن