المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير وتصنيع الانتاج الحيواني في برج العرب وجوارها - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: برج العرب والقرى المحيطة (العبدة - تلة الزراعة). مركزها: برج العرب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - خفض اكلاف الإنتاج. 2 - تصريف وتسويق الإنتاج الحيواني. 3 - اعتماد أساليب حديثة ومتطورة في الإنتاج. 4 - تدريب المزارعين على أساليب متطورة. 5 - إنشاء مراكز تصنيع وتسويق لمنتجات المشتقات الحيوانية.