المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /263.000.000/ل.ل. فقط مائتان وثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 212.000.000/ل.ل. فقط مائتان وإثنا عشر مليون ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية 1.500.000 /ل.ل. فقط مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 49.500.000 /ل.ل. فقط تسعة وأربعون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية. المجموع العام: /263.000.000 /ل.ل. فقط مائتان وثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية.