All legislation

مرسوم Decree No. 9351 17/11/2012

قبول هبة مقدمة من مجموعة "Threads" العاملة في الامارات العربية المتحدة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9351
Date
17/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5773-5779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9351 تاريخ 17/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مجموعة {Threads} العاملة في الامارات العربية المتحدة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن /793/ كرتونة من ملابس للاطفال، وذلك لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي