المادة 1
على جميع الأطباء البيطريين المجازين والعاملين في القطاعين العام والخاص الإبلاغ الإلزامي والفوري الى مديرية الثروة الحيوانية عند ظهور أو الشك بوجود مرض حيواني بما فيها أمراض الدواجن.
مذكرة Memorandum No. 239 26/11/2012
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
يقرر ما يلي:
على جميع الأطباء البيطريين المجازين والعاملين في القطاعين العام والخاص الإبلاغ الإلزامي والفوري الى مديرية الثروة الحيوانية عند ظهور أو الشك بوجود مرض حيواني بما فيها أمراض الدواجن.
تتخذ مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية جميع الإجراءات الضرورية من تسجيل للإبلاغات ومتابعتها واحتوائها ضمن الإجراءات البيطرية النافذة.
تتحمل الجهات التي لا تلتزم بتطبيق مضمون هذه المذكرة كافة المسؤولية التي تترتب على ظهور الأمراض بما فيها المساءلة القانونية.
يعمل بهذه المذكرة وفق صدورها.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن