All legislation

مذكرة Memorandum No. 239 26/11/2012

ينبغي على جميع الأطباء البيطريين المجازين والعاملين في القطاعين العام والخاص الإبلاغ الإلزامي والفوري الى مديرية الثروة الحيوانية عند ظهور أو الشك بوجود مرض حيواني بما فيها أمراض الدواجن.

Type
مذكرة · Memorandum
Number
239
Date
26/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مذكرة رقم 239 تاريخ 26/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

على جميع الأطباء البيطريين المجازين والعاملين في القطاعين العام والخاص الإبلاغ الإلزامي والفوري الى مديرية الثروة الحيوانية عند ظهور أو الشك بوجود مرض حيواني بما فيها أمراض الدواجن.

المادة 2

تتخذ مصلحة الصحة الحيوانية في مديرية الثروة الحيوانية جميع الإجراءات الضرورية من تسجيل للإبلاغات ومتابعتها واحتوائها ضمن الإجراءات البيطرية النافذة.

المادة 3

تتحمل الجهات التي لا تلتزم بتطبيق مضمون هذه المذكرة كافة المسؤولية التي تترتب على ظهور الأمراض بما فيها المساءلة القانونية.

المادة 4

يعمل بهذه المذكرة وفق صدورها.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن