All legislation

قرار Decision No. 127 13/11/2012

إدخال قلعة أبو الحسن الواقعة ضمن العقار رقم 332 من منطقة أنان العقارية (قضاء جزين) في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية)

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
13/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 13/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1993 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1391 تاريخ 19/3/2012 المتضمن الإفادة عن أهمية قلعة أبو الحسن الواقعة ضمن العقار رقم 332 من منطقة أنان العقارية من الناحية الأثرية والتاريخية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية قلعة أبو الحسن الواقعة ضمن العقار رقم 332 من منطقة أنان العقارية.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي بناء او انشاءات او تغيير شكل الأرض بشكل عام على مسافة مئة متر من حول القلعة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 وزير الثقافة المهندس كابي ليون