المادة 1
أدخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية قلعة أبو الحسن الواقعة ضمن العقار رقم 332 من منطقة أنان العقارية.
قرار Decision No. 127 13/11/2012
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1993 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1391 تاريخ 19/3/2012 المتضمن الإفادة عن أهمية قلعة أبو الحسن الواقعة ضمن العقار رقم 332 من منطقة أنان العقارية من الناحية الأثرية والتاريخية،
يقرر ما يأتي:
أدخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية قلعة أبو الحسن الواقعة ضمن العقار رقم 332 من منطقة أنان العقارية.
لا يجوز القيام بأي بناء او انشاءات او تغيير شكل الأرض بشكل عام على مسافة مئة متر من حول القلعة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 وزير الثقافة المهندس كابي ليون