ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة توفيق وكمال الياس رفقا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12674 تاريخ 27/7/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة توفيق وكمال الياس رفقا» مركزها: الحازمية - شارع الرئيس الياس سركيس - العقار رقم 3405 - القسم رقم 11 - ملك الدكتور كمال رفقا - قضاء بعبدا. غايتها: تهدف هذه المؤسسة الى توفير وإعطاء المنح المدرسية والجامعية للاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التي تضعها و/ أو تعدلها الأجهزة الإدارية العائدة والعاملة لحساب المؤسسة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. كمال الياس رفقا جاد ميشال رعد زياد سمير شبلي ريجان فرجيني شكري شلحت جوزيف الدكتور جاد رفقه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كمال الياس رفقا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الاول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل