All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2110 19/11/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الرابطة الإنمائية لآل العلي وأنسبائهم» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2110
Date
19/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2110 تاريخ 19/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الإنمائية لآل العلي وأنسبائهم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14680 تاريخ 5/9/2012 والإستدعاء المسجل برقم 14680 تاريخ 8/11/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الإنمائية لآل العلي وأنسبائهم» مركزها: طرابلس - شارع الثقافة - بناية رياض الولي. غايتها: 1 - تعزيز الروابط الإجتماعية للمساعدة في مجالات الصحة والتعليم والكفالات بمختلف أنواعها. 2 - جمع كلمة العائلة للعمل على تحسين الحالات الإجتماعية وخاصة الطفل والمرأة. 3 - العمل على عدم التسرب المدرسي للعائلة. 4 - مساعدة العائلات المحتاجة وإنشاء لجان مختصة بكل هذه الشؤون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد القادر توفيق العلي ايمن عبد القدر العلي خضر احمد العلي محي الدين احمد العلي مرعي محي الدين العلي محمد غازي عارف عارف عبد الحميد العلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد القادر توفيق العلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل