All legislation

مرسوم Decree No. 9436 04/12/2012

اعتبار قضاة شهداء وقبولهم في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
9436
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5943-5944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9436 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف في القضاء، وتعديلاته لاسيما القانون رقم 237 تاريخ 22/10/2012،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 12/11/2012،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر القضاة السادة قبلان كسبار، حسن عثمان، عاصم ابو ضاهر، عماد شهاب ووليد هرموش شهداء ويدعون بالقضاة الشهداء.

المادة 2

مادة 2: قُبل القضاة الشهداء التالية أسماؤهم بمنصب الشرف كل في الرتبة المبينة تجاه اسمه: - حسن عثمان --- رئيس أول لمحكمة الاستئناف - عاصم ابو ضاهر --- محام عام استئنافي - عماد شهاب --- مستشار لدى محكمة الاستئناف - وليد هرموش --- رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى - قبلان كسبار --- محام عام استئنافي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي