المادة 1
مادة 1: يعتبر القضاة السادة قبلان كسبار، حسن عثمان، عاصم ابو ضاهر، عماد شهاب ووليد هرموش شهداء ويدعون بالقضاة الشهداء.
مرسوم Decree No. 9436 04/12/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف في القضاء، وتعديلاته لاسيما القانون رقم 237 تاريخ 22/10/2012،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 12/11/2012،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعتبر القضاة السادة قبلان كسبار، حسن عثمان، عاصم ابو ضاهر، عماد شهاب ووليد هرموش شهداء ويدعون بالقضاة الشهداء.
مادة 2: قُبل القضاة الشهداء التالية أسماؤهم بمنصب الشرف كل في الرتبة المبينة تجاه اسمه: - حسن عثمان --- رئيس أول لمحكمة الاستئناف - عاصم ابو ضاهر --- محام عام استئنافي - عماد شهاب --- مستشار لدى محكمة الاستئناف - وليد هرموش --- رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى - قبلان كسبار --- محام عام استئنافي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي