إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1178 تاريخ 10/11/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد وفيق رحيمه (رقمه المالي 177/2)، سفير لبنان في اسلام آباد، من مركز عمله في الخارج الى الادارة المركزية، دون تعديل في الرتبة، على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته من الجدول رقم 1 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، وعين اميناً عاماً لوزارة الخارجية والمغتربين (مركز شاغر).
مادة 2: نقل كل من السفراء والمستشارين الآتية اسماؤهم ادناه، من مركز عمله في الخارج، الى الادارة المركزية (مراكز شاغرة) دون تعديل في الرتبة على ان يتقاضى كل من اصحاب العلاقة الراتب المقابل لدرجته من الجدول رقم (1) أو (3) - الجديد - المخصص لتحويل راتب وظيفته الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، وعين في الادارة المركزية كل في المركز المبين تجاه اسمه، (مراكز شاغرة).
مادة 3: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي