إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) وتعديلاته، ولا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1177 تاريخ 10/11/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع كل من الموظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، الآتية اسماؤهم ادناه، من الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) الى الفئة الاولى وعين بوظيفة سفير في الملاك المذكور في الدرجة الاقرب الى راتبه من الجدول رقم 14 - الجديد - الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، على ان يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة أو نقصان (مراكز شاغرة). - الاسم والشهرة --- الرقم المالي - فيكتور يوسف الزمتر --- 25/2 - هشام سليم حمدان --- 161/2 - منصور غناطيوس عبد الله --- 116/2 - ميشلين جان باز --- 115/2 - علي عباس عجمي --- 160/1 - كريستيان انطوان جزراوي --- 40/2 - دونا بطرس بركات --- 1/18 - ميشال نقولا الحداد --- 121/2 - فارس عيد عيد --- 26/2 - سعد يوسف زخيا --- 102/1 - يوسف ناصيف صياح --- 187/2 - خليل عفيف الهبر --- 11/1 - يوسف يوسف صدقه --- 188/2 - وجيب حسيب عبد الصمد --- 176/2 - علي حسين ضاهر --- 193/1 - جان وديع معكرون --- 159 - غسان احمد المعلم --- 200/1 - حسام اسعد دياب --- 193 - شوقي فارس بو نصار --- 119/1 - علي حسن الحلبي --- 198/1 - حسن قاسم نجم --- 194 - منى عدنان التنير --- 67/2
مادة 2: رفع كل من الموظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين الآتية اسماؤهم ادناه، من الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) الى الفئة الاولى، وعين بوظيفة سفير في الملاك المذكور في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة المحددة في الجدول رقم 14 - الجديد - الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مراكز شاغرة). - الاسم والشهرة --- الرقم المالي - رامي نهاد مرتضى --- 1/50 - فادي فؤاد حاج علي --- 28/2 - عبد الستار محمد مصباح عيسى --- 192/1 - رنا عفيف المقدم --- 51/1 - ميرا مسعود ضاهر --- 117/2
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي