المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية جوار الحشيش في قضاء الهرمل الى اتحاد بلديات الهرمل - قضاء الهرمل - محافظة بعلبك - الهرمل.
مرسوم Decree No. 9449 04/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 15938 تاريخ 15/12/2005 (انشاء اتحاد بلديات الهرمل)،
بناء على المرسوم رقم 6134 تاريخ 18/8/2011 (ضم بلدية فيسان الى اتحاد بلديات الهرمل)،
بناء على قرار بلدية جوار الحشيش رقم 11/ب تاريخ 15/6/2011،
بناء على قرار مجلس اتحاد بلديات الهرمل رقم 176 تاريخ 1/8/2012 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية جوار الحشيش الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية جوار الحشيش في قضاء الهرمل الى اتحاد بلديات الهرمل - قضاء الهرمل - محافظة بعلبك - الهرمل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل