All legislation

مرسوم Decree No. 9449 04/12/2012

ضم بلدية جوار الحشيش - قضاء الهرمل الى اتحاد بلديات الهرمل - قضاء الهرمل - محافظة بعلبك - الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
9449
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9449 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 15938 تاريخ 15/12/2005 (انشاء اتحاد بلديات الهرمل)،

بناء على المرسوم رقم 6134 تاريخ 18/8/2011 (ضم بلدية فيسان الى اتحاد بلديات الهرمل)،

بناء على قرار بلدية جوار الحشيش رقم 11/ب تاريخ 15/6/2011،

بناء على قرار مجلس اتحاد بلديات الهرمل رقم 176 تاريخ 1/8/2012 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية جوار الحشيش الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية جوار الحشيش في قضاء الهرمل الى اتحاد بلديات الهرمل - قضاء الهرمل - محافظة بعلبك - الهرمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل