إنّ رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناءً على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة مقدارها /450.000.000.000/ ل.ل. (اربعماية وخمسون مليار ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تمويل تنفيذ مشاريع انمائية في مختلف المناطق اللبنانية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلف: تسدد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي