إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق المنصورية - الديشونية - اللويزة (طريق الشام) المصدق بموجب المرسوم رقم 4971 تاريخ 17/3/1982 من الوتد 1 الى الوتد 64 لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على موافقة مجلس بلدية المنصورية - المكلس - الديشونية بالقرارين رقم 151 و152 تاريخ 11/10/2010،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغى من تخطيط طريق المنصورية - الديشونية - اللويزة (طريق الشام) المصدق بموجب المرسوم رقم 4971 تاريخ 17/3/1982 القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات التي ألغي عنها التخطيط بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق المنصورية - الديشونية - اللويزة (طريق الشام) المصدق بموجب المرسوم رقم 4971 تاريخ 17/3/1982 (محافظة جبل لبنان قضاء المتن)، بحيث يضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك المرفقين به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي