All legislation

مرسوم Decree No. 9437 04/12/2012

تصديق تعديل تخطيط طريق المنصورية - الديشونية - اللويزة (طريق الشام ) المصدق بموجب المرسوم رقم 4971 تاريخ 17/3/1982 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
9437
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5956-5958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9437 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق المنصورية - الديشونية - اللويزة (طريق الشام) المصدق بموجب المرسوم رقم 4971 تاريخ 17/3/1982 من الوتد 1 الى الوتد 64 لأسباب فنية واقتصادية،

بناء على موافقة مجلس بلدية المنصورية - المكلس - الديشونية بالقرارين رقم 151 و152 تاريخ 11/10/2010،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغى من تخطيط طريق المنصورية - الديشونية - اللويزة (طريق الشام) المصدق بموجب المرسوم رقم 4971 تاريخ 17/3/1982 القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات التي ألغي عنها التخطيط بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق المنصورية - الديشونية - اللويزة (طريق الشام) المصدق بموجب المرسوم رقم 4971 تاريخ 17/3/1982 (محافظة جبل لبنان قضاء المتن)، بحيث يضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك المرفقين به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي