All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2126 20/11/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة عبدالله شلالا الخيرية» مركزها: غزير - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2126
Date
20/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5785-5786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2126 تاريخ 20/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة عبدالله شلالا الخيرية» والمسجل لدى المديري

ة الادارية المشتركة برقم 13629 تاريخ 13/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة عبدالله شلالا الخيرية» مركزها: غزير - حي مار الياس - ملك ورثة عبدالله شلالا - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تخليد ذكراه. 2 - مساعدة الفقراء والمحتاجين في شتى المجالات 3 - المساهمة في إنشاء مستوصف خيري لتقديم الأدوية والعلاج للمحتاجين. 4 - تنمية ثقافة المحبة والتعاون والوحدة الوطنية والعيش الواحد والإعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان. 5 - إقامة الندوات الثقافية والدورات التعليمية للشبيبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجوى عبدالله شلالا سهام عبدالله شلالا روجه رجا اميل طرزي الكسندرا ريتا روجه رجا طرزي اميل جورج روجه رجا طرزي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية نجوى عبدالله شلالا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل