All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2142 21/11/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الامبراطورية الثقافية اللبنانية الارثوذكسية» مركزها: أميون - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2142
Date
21/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5787-5788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2142 تاريخ 21/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الإمبراطورية الثقافية اللبنانية الأرثوذكسية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14648 تاريخ 5/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الإمبراطورية الثقافية اللبنانية الأرثوذكسية» مركزها: أميون - الشارع العام - الحي الغربي - العقار رقم 4048 - القسم رقم 7 - ملك موسى خليل غنطوس - قضاء الكورة. غايتها: 1 - الحفاظ على الإرث الثقافي الأرثوذكسي وتطوير العلاقات بين الجمهورية اللبنانية وروسيا الإتحادية ودول الشرق الاوسط ودول حوض البحر الابيض المتوسط. 2 - مساعدة ودعم الكنيسة الإنطاكية الأرثوذكسية والكنيسة الروسية الأرثوذكسية في خدماتها الروحية والحياتية في لبنان وفي الشرق الاوسط ودول حوض البحر المتوسط. 3 - مساعدة ودعم تطوير الحج المسيحي الارثوذكسي الى الاماكن المقدسة في العالم الأرثوذكسي، وفي دول الشرق الاوسط وحوض البحر الابيض المتوسط. 4 - مساعدة ودعم الاعمال الخيرية والطبية والصحية في لبنان والشرق الاوسط ودول حوض البحر الابيض المتوسط. 5 - دراسة الإرث الثقافي والتاريخي والحفاظ عليه، ومساعدة ودعم مشاريع الترميم والاصلاح للأماكن الثقافية الأرثوذكسية الموجودة في لبنان وفي الخارج. 6 - مساعدة ودعم إنشاء البنى التحتية لأعمال الحج، والمشاركة في بناء وإعادة إعمار المراكز الثقافية الحجية والثقافية والمعلوماتية في لبنان والشرق والاوسط، وفي دول حوض البحر الابيض المتوسط. 7 - بناء وتطوير العلاقات الثقافية والعلمية والروحية والإجتماعية والعلاقات الأخرى مع شعوب روسيا الإتحادية والشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط، وكذلك مع الجمعيات والمؤسسات الدولية بما فيها التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. لتحقيق غاية الجمعية الواردة في هذا النظام الاساسي ومع مراعاة واحترام القوانين والانظمة اللبنانية يمكن للجمعية ان تقوم بالاعمال التالية: 1 - الإشتراك ببناء المؤسسات والأبنية المتصلة بتنفيذ الأهداف الإساسية للجمعية في لبنان وفي الخارج. 2 - تنفيذ المشاريع العلمية والبحثية والثقافية في مجالات التاريخ وعلم الإجتماع وفي المجالات الروحية وتنظيم المؤتمرات في لبنان والشرق الأوسط ودول البحر الأبيض المتوسط 3 - إنشاء ودعم أعمال المتاحف والمكتبات والأرشيف والمراكز الثقافية والمعلوماتية وحفظ الكتب النادرة والمخطوطات والخرائط الجغرافية على أن يكون استعمالها مفتوحا ومباحاً من قبل أعضاء الجمعية والاشخاص المعنويين والأصدقاء وكل اللبنانيين. 4 - إنشاء ودعم المؤسسات التعليمية في علوم الاجتماع في لبنان وفي الخارج، وإنشاء مؤسسات الإعلام وأعمال الطباعة والنشر ونقل وتبادل المعلومات. 5 - تنظيم الأعمال الخيرية والعلمية والثقافية وإقامة محاضرات وندوات ومعارض وبرامج ثقافية وتوثيقية وإذاعية وتلفزيونية. 6 - إصدار جريدة خاصة للجمعية غير سياسية تعنى بالشؤون العلمية والثقافية والإجتماعية يكون إسمها «الأرثوذكسية الإنطاكية». 7 - العمل على التبادل الثقافي والعلمي مع المؤسسات المختصة في لبنان وفي الخارج وكذلك القيام بكل الأعمال التي تساعد على تحقيق اهداف الجمعية وكل ذلك في حدود القوانين اللبنانية وتحت سقفها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيرغي الكسندروفيتش فوروغييف سفيتلانا لينوفيفنا فوروفيفا تاتيانا فلاديمير كوîاشوîا نزيه سليم غنطوس شوقي انطانيوس الشماس نقولا موسى العجيمي جرجي جبران بركات ايرينا ميخائيل بيكيتوفا رمزي تيودور خولي فليب انطونيوس الحاوي رلى جوزف غنطوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نزيه سليم غنطوس

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل