All legislation

مرسوم Decree No. 9439 04/12/2012

قبول هبة مقدمة من السيد طوني سعد رئيس «تجمع من اجل لبنان - سويسرا» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9439
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9439 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعد

ة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد طوني سعد رئيس «تجمع من اجل لبنان - سويسرا» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن اربع عربات كهربائية متحركة للمعوقين، وتقدر قيمتها بحوالي /18.000.000/ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي