All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2143 21/11/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الصوان الخيرية» مركزها: حولا - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2143
Date
21/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5788-5789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2143 تاريخ 21/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصوان الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13603 تاريخ 11/8/2012 والإستدعاء المسجل برقم 13603 تاريخ 18/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصوان الخيرية» مركزها: حولا - الطريق العام - ملك علي موسى غنوي - قضاء مرجعيون غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم. 2 - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والتربوية والثقافية وتقديم المنح المدرسية والجامعية لمن يحتاجون إليها والمساهمة في نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية والمساهمة في تأسيس دور الأيتام والمسنين. 3 - المساهمة في إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين في المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن وإختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها) والمساهمة في إقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 4 - المساهمة في إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية. 5 - القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على إعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي موسى غنوي محمد علي ياسين كمال حسن قطيش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي موسى غنوي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل