المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /465.000.000/ ل.ل فقط اربعماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 3 - المديرية العامة للتعليم العالي الوظيفة 215 - التعليم الجامعي البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 - مساهمات في رواتب واجور موظفي الجامعة اللبنانية /465.000.000/ل.ل. مساهمة للجامعة اللبنانية كلية التربية لدفع رواتب اساتذة التعليم الثانوي من 1/5/2012 حتى 6/6/2012 الذين كانوا ملحقين بكلية التربية في الجامعة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 4427 تاريخ 21/6/2010 . فقط اربعماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية.