إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3060 تاريخ 22/5/2000 ورقم 5297 تاريخ 9/4/2001 ورقم 9926 تاريخ 9/4/2003 ورقم 686 تاريخ 28/12/2007 ورقم 686 تاريخ 28/12/2007 (القاضية بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في مجدليا (قضاء زغرتا) بإسم «المدرسة الكرملية الفنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من إرسالية الآباء الكرمليين في لبنان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7622/6 تاريخ 11/8/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لإرسالية الآباء الكرمليين في لبنان ممثلة بشخص رئيسها إنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «المدرسة الكرملية الفنية»، القائم على العقار رقم 389 من منطقة مجدليا العقارية (قضاء زغرتا)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - الأنظمة والشبكات --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - الإدارة الفندقية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - المراجعة والخبرة في المحاسبة --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - الخدمة الإجتماعية --- الأطر الوسطى--- الإمتياز الفني - الكهرباء --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - الكهرباء --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - تكنولوجيا المعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - مراقب صحي --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - التنشيط الاجتماعي --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - طاه --- التكميل --- التكميلية المهنية - أمين خدمة بالمطعم --- التكميل --- التكميلية المهنية - رعاية الطفل --- التكميل --- التكميلية المهنية - كهربائي ابنية --- التكميل --- التكميلية المهنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب