All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 42 16/11/2012

تعديل القرار المبدئي رقم 65/27/2001 تاريخ 11/5/2001 القاضي بالإعتراف بالإجازة في علم اللاهوت Licence en Theologie Bachelor of Arts in Theology التي تمنحها كلية اللاهوت الحبرية (قسم اللاهوت والعلوم الدينية) في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
42
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5791-5792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك. اسم الكلية: كلية اللاهوت الحبرية اسم الشهادة: الإجازة في علم اللاهوت Licence en Theologie Bachelor of Arts in Theology تعتبر شهادة الإجازة في علم اللاهوت التي تمنحها كلية اللاهوت الحبرية (قسم اللاهوت والعلوم الدينية) في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في علم اللاهوت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن لا تقل مدة دراستها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وواحد وخمسين رصيدا نصف سنوي، منها ماية وتسعة عشر رصيداً في الاختصاص ذاته، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2012 - 2013 .

بيروت في 16/11/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب