المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /135.136.000/ل.ل (فقط مائة وخمسة وثلاثون مليونا ومائة وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية) الى الجزء الاول: الباب 13 - وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 - الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 - الشؤون الإدارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /135.136.000/ل.ل. لتنفيذ عقد مصالحة منظم مع الجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 912/2011 تاريخ 21/12/2011 بقيمة /55.136.000/ل.ل. ولتنفيذ حكم صادر عن مجلس شورى الدولة رقم 142 /2011 - 2012 تاريخ 8/12/2011 لصالح شركة بارود إخوان بقيمة /80.000.000/ ل.ل. (فقط مائة وخمسة وثلاثون مليونا ومائة وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية)