All legislation

مرسوم Decree No. 9441 04/12/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9441
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5970-5971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9441 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /135.136.000/ل.ل (فقط مائة وخمسة وثلاثون مليونا ومائة وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية) الى الجزء الاول: الباب 13 - وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 - الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 - الشؤون الإدارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /135.136.000/ل.ل. لتنفيذ عقد مصالحة منظم مع الجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 912/2011 تاريخ 21/12/2011 بقيمة /55.136.000/ل.ل. ولتنفيذ حكم صادر عن مجلس شورى الدولة رقم 142 /2011 - 2012 تاريخ 8/12/2011 لصالح شركة بارود إخوان بقيمة /80.000.000/ ل.ل. (فقط مائة وخمسة وثلاثون مليونا ومائة وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي