All legislation

مرسوم Decree No. 9446 04/12/2012

نقل اعتماد من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2012 (موازنة ملحقة) على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9446
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9446 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 195 تاريخ 18/11/2011،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2012 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4 - احتياطي الموازنة الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /114.000.000/ل.ل. فقط مائة وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية الى: الباب 113 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1 - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342 - التجارة والتوزيع البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية /114.000.000/ل.ل. فقط مائة وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي