All legislation

مرسوم Decree No. 9429 04/12/2012

تعديل مدة سلفة خزينة معطاة لوزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
9429
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5971-5972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9429 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على المرسوم رقم 6511 تاريخ 12/10/2011 (اعطاء وزارة الزراعة سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 6511 تاريخ 12/10/2011 مدة سلفة الخزينة المعطاة لوزارة الزراعة بحيث تصبح: سنتين من تاريخ تأدية السلفة لوزارة الزراعة بدلا من سنة واحدة من تاريخ تأدية السلفة لوزارة الزراعة. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي