All legislation

مرسوم Decree No. 9431 04/12/2012

تعديل المرسوم رقم 9186 تاريخ 29/10/2012 (إعطاء مؤسسة مياه البقاع سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
9431
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5974-5975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9431 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على المرسوم رقم 9186 تاريخ 29/10/2012 (إعطاء مؤسسة مياه البقاع سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 9186 تاريخ 29/10/2012 (إعطاء مؤسسة مياه البقاع سلفة خزينة) على الشكل التالي: «مادة 1: تعطى مؤسسة مياه البقاع سلفة خزينة بقيمة /2.160.875.000/ ل.ل. (فقط ملياران ومئة وستون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وتحول الى مجلس الإنماء والإعمار. الغاية من السلفة: تمكين مجلس الإنماء والإعمار من متابعة خدمة تشغيل وصيانة أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك - النبي شيت، وبعض قرى شمال بعلبك، إعتبارا من 1/7/2012 وحتى 31/12/2012 . طريقة تأدية السلفة: بموجب أمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة الى مجلس الإنماء والإعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالإقتطاع من المساهمة الملحوظة لوزارة الطاقة والمياه، (مساهمة لمؤسسة مياه البقاع)، في مشروع الموازنة العامة للعام 2013 . مادة 2: تسحب السلفة تباعا بناء على كتب توجه الى وزارة المالية من قبل مجلس الإنماء والإعمار وبعد موافقة وزير المالية. مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة، أو الجهة التي تحوّل لها السلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد، وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى. مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أو الجهة التي تحوّل لها السلفة، أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها. مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات، ومدير الخزينة في وزارة المالية، والمحتسب لدى مؤسسة مياه البقاع، والمحتسب لدى مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي