المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 9186 تاريخ 29/10/2012 (إعطاء مؤسسة مياه البقاع سلفة خزينة) على الشكل التالي: «مادة 1: تعطى مؤسسة مياه البقاع سلفة خزينة بقيمة /2.160.875.000/ ل.ل. (فقط ملياران ومئة وستون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) وتحول الى مجلس الإنماء والإعمار. الغاية من السلفة: تمكين مجلس الإنماء والإعمار من متابعة خدمة تشغيل وصيانة أنظمة المياه والمجاري في منطقة بعلبك - النبي شيت، وبعض قرى شمال بعلبك، إعتبارا من 1/7/2012 وحتى 31/12/2012 . طريقة تأدية السلفة: بموجب أمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة الى مجلس الإنماء والإعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالإقتطاع من المساهمة الملحوظة لوزارة الطاقة والمياه، (مساهمة لمؤسسة مياه البقاع)، في مشروع الموازنة العامة للعام 2013 . مادة 2: تسحب السلفة تباعا بناء على كتب توجه الى وزارة المالية من قبل مجلس الإنماء والإعمار وبعد موافقة وزير المالية. مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة، أو الجهة التي تحوّل لها السلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد، وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى. مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أو الجهة التي تحوّل لها السلفة، أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها. مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات، ومدير الخزينة في وزارة المالية، والمحتسب لدى مؤسسة مياه البقاع، والمحتسب لدى مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.»