إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (الموارد البترولية في المياه البحرية) لا سيما المادة 10 منه،
بناء على المرسوم رقم 7968 تاريخ 7/4/2012 (هيئة ادارة قطاع البترول) لا سيما المادتين 1 و8 منه،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/11/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول من ستة اعضاء موزعين على رئاسة الوحدات الستة في الهيئة على النحو التالي:
- السيد وليد نصر، رئيسا لوحدة التخطيط الاستراتيجي
- السيد ناصر حطيط، رئيسا لوحدة الشؤون الفنية والهندسية.
- السيد وسام شباط، رئيسا لوحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء.
- السيد كابي دعبول، رئيسا لوحدة الشؤون القانونية.
- السيد وسام الذهبي، رئيسا لوحدة الشؤون الاقتصادية والمالية.
- السيد عاصم أبو ابراهيم رئيسا لوحدة الجودة، الصحة، السلامة والبيئة QHSE.
تكون مدة مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول عملا بالمادة الأولى من المرسوم رقم 7968 تاريخ 7/4/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتكون رئاسة مجلس إدارة الهيئة مداورة لمدة سنة واحدة وفقا للتسلسل الأبجدي المرتكز على أسماء عائلات الأعضاء وفقا للتالي:
- السيد عاصم أبو ابراهيم رئيسا لمجلس الادارة للسنة الأولى من تاريخ نشر مرسوم التعيين.
- السيد ناصر حطيط رئيسا للسنة الثانية.
- السيد كابي دعبول رئيسا للسنة الثالثة.
- السيد وسام الذهبي رئيسا للسنة الرابعة.
- السيد وسام شباط رئيسا للسنة الخامسة.
- السيد وليد نصر رئيسا للسنة السادسة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل