All legislation

مرسوم Decree No. 9438 04/12/2012

تعيين مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول

Type
مرسوم · Decree
Number
9438
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5975-5976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9438 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (الموارد البترولية في المياه البحرية) لا سيما المادة 10 منه،

بناء على المرسوم رقم 7968 تاريخ 7/4/2012 (هيئة ادارة قطاع البترول) لا سيما المادتين 1 و8 منه،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول من ستة اعضاء موزعين على رئاسة الوحدات الستة في الهيئة على النحو التالي:

- السيد وليد نصر، رئيسا لوحدة التخطيط الاستراتيجي

- السيد ناصر حطيط، رئيسا لوحدة الشؤون الفنية والهندسية.

- السيد وسام شباط، رئيسا لوحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء.

- السيد كابي دعبول، رئيسا لوحدة الشؤون القانونية.

- السيد وسام الذهبي، رئيسا لوحدة الشؤون الاقتصادية والمالية.

- السيد عاصم أبو ابراهيم رئيسا لوحدة الجودة، الصحة، السلامة والبيئة QHSE.

المادة 2

تكون مدة مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول عملا بالمادة الأولى من المرسوم رقم 7968 تاريخ 7/4/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتكون رئاسة مجلس إدارة الهيئة مداورة لمدة سنة واحدة وفقا للتسلسل الأبجدي المرتكز على أسماء عائلات الأعضاء وفقا للتالي:

- السيد عاصم أبو ابراهيم رئيسا لمجلس الادارة للسنة الأولى من تاريخ نشر مرسوم التعيين.

- السيد ناصر حطيط رئيسا للسنة الثانية.

- السيد كابي دعبول رئيسا للسنة الثالثة.

- السيد وسام الذهبي رئيسا للسنة الرابعة.

- السيد وسام شباط رئيسا للسنة الخامسة.

- السيد وليد نصر رئيسا للسنة السادسة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل