All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 43 16/11/2012

تعديل القرار المبدئي رقم 8/28/2008 تاريخ 11/4/2008 القاضي بالاعتراف بشهادة دبلوم دكتور في الطب العام Diplome de Docteur en Medecine التي تمنحها كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
43
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5792-5793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 5294 تاريخ 9/4/2001 (الترخيص باستحداث كلية الطب والعلوم الطبية)

القرار المبدئي رقم 11/24/2012 تاريخ 23/3/2012 (معادلة اجازة في العلوم الصحية الاساسية)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك. اسم الكلية: كلية الطب والعلوم الطبية اسم الشهادة: دبلوم دكتور في الطب العام Diplome de Docteur en Medecine تعتبر شهادة دبلوم دكتور في الطب العام التي تمنحها كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي، نصف السنوي المعمول به في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، معادلة للإجازة الجامعية في الطب العام، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الاجازة الجامعية في العلوم الصحية الاساسية أو ما يعادلها، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرين رصيدا نصف سنوي، على أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأرصدة الاجازة الجامعية، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية إعتبارا من العام الجامعي 2013/2012.

بيروت في 16/11/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب