المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية والغذائية اسم الشهادة: ماستر في علوم التصنيع الغذائي تعتبر شهادة الماستر في التصنيع الغذائي في أحد الاختصاصين: تكنولوجيا التغذية، أو الرقابة النوعية في خدمات التصنيع الغذائي، التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مسبوقة بإحدى الاجازات الجامعية التالية: التصنيع الغذائي، الكيمياء، علوم الحياة، البيوكيمياء، العلوم المخبرية، الصيدلة، علم التغذية، بالاضافة الى الهندسة الزراعية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث. على أن يدرس الطالب ثمانية عشر رصيدا في الاختصاص، باستثناء الحاملين إجازات في التصنيع الغذائي أو في الهندسة الزراعية، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.