All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 45 16/11/2012

الاعتراف بشهادة الاجازة في علوم التربية، تركيز: تربية الطفولة المبكرة Licence en Sciences de l'education, option: Education a la petite enfance BA in Education, concentration Early Childhood Education التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
45
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5793-5794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 45 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك. اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية اسم الشهادة: اجازة في علوم التربية، تركيز: تربية الطفولة المبكرة Licence en Sciences de l'education, option: Education a la petite enfance BA in Education, concentration Early Childhood Education تعتبر شهادة الإجازة في علوم التربية: تركيز: تربية الطفولة المبكرة، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الاميركي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، وتعادل الاجازة الجامعية في علوم التربية، تركيز: تربية الطفولة المبكرة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ثمانية وأربعون رصيدا في الاختصاص، وسبعة وعشرون رصيداً في التركيز، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار الى الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية إعتبارا من العام 2012 - 2011.

بيروت في 16/11/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب