All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 46 16/11/2012

الاعتراف بشهادة ماجيستير في الدراسات المسيحية الاسلامية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
46
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 46 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند. اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية. اسم الشهادة: ماجيستير في الدراسات المسيحية الاسلامية. تعتبر شهادة الماجيستير في الدراسات المسيحية الاسلامية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند، بحسب نظام الارصدة الاميركية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الدراسات المسيحية الاسلامية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية أو ما يعادلها رسميا في أحد الاختصاصات التالية: التاريخ، اللاهوت، العلوم الدينية، الفلسفة. وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية إعتبارا من العام الجامعي 2006/2005.

بيروت في 16/11/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب