المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7822 تاريخ 23/3/2012 المذكور أعلاه لجهة الأخذ بالاعتمادات الملحوظة في قانون موازنة العام 2005 لتوزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.
مرسوم Decree No. 9435 04/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 7822 تاريخ 23/3/2012 (توزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7822 تاريخ 23/3/2012 المذكور أعلاه لجهة الأخذ بالاعتمادات الملحوظة في قانون موازنة العام 2005 لتوزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.
مادة 2: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /416.000/ل.ل. (فقط اربعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /416.000/ل.ل. (فقط اربعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية). المجموع العام: /2.498.000/ل.ل. (فقط مليونان واربعماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي