All legislation

مرسوم Decree No. 9435 04/12/2012

تعديل المرسوم رقم 7822 تاريخ 23/3/2012 المتعلق بتوزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9435
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5984-5985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9435 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 7822 تاريخ 23/3/2012 (توزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7822 تاريخ 23/3/2012 المذكور أعلاه لجهة الأخذ بالاعتمادات الملحوظة في قانون موازنة العام 2005 لتوزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

المادة 2

مادة 2: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /416.000/ل.ل. (فقط اربعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /416.000/ل.ل. (فقط اربعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية). المجموع العام: /2.498.000/ل.ل. (فقط مليونان واربعماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي