All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 47 16/11/2012

الاعتراف بشهادة الماجيستير في إدارة الاعمال Master OF BUSINESS ADMINISTRATION التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في جامعة رفيق الحريري

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
47
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5794-5795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 47 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (الترخيص لجامعة الحريري الكندية)

المرسوم رقم 7233 تاريخ 22/12/2011 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة الحريري الكندية الى جامعة رفيق الحريري)

قرار المباشرة رقم 30/م/2007 تاريخ 13/1/2007

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة رفيق الحريري. اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال اسم الشهادة: الماجيستير في إدارة الاعمال Master OF BUSINESS ADMINISTRATION تعتبر شهادة الماجيستير في إدارة الاعمال التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في جامعة رفيق الحريري، بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في إدارة الاعمال، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية إعتبارا من العام الجامعي 2009/2008.

بيروت في 16/11/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب