All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 48 16/11/2012

الماجيستير في إدارة الاعمال Master of BUSINESS ADMINISTRATION MBA التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
48
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000

المرسوم رقم 2292 تاريخ 17/6/2009

تقرر اللجنة الفنية تاريخ 8/1/2012- ملف الجامعة المقدم بتاريخ 30/7/2012

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم. اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال. اسم الشهادة: الماجيستير في إدارة الاعمال Master of BUSINESS ADMINISTRATION MBA تعتبر شهادة الماجستير في إدارة الاعمال التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم، بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في إدارة الاعمال، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بإجازة جامعية، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية إعتبارا من العام الجامعي 2009/2008.

بيروت في 16/11/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب