All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 49 16/11/2012

الاعتراف بشهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
49
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5795-5796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999

تقارير اللجنة الفنية تاريخ 126/3/2011و14/10/2011

محضر مجلس التعليم العالي رقم 1/2012 تاريخ 27/2/2012

كتاب جامعة الجنان (صادر رقم 1669/2012 تاريخ (28/9/2012).

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الجنان. اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية اسم الشهادة: الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها تعتبر شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقة بالبكالوريوس والماجيستير في الاختصاص ذاته، 2- أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماجيستير. 3- أن يكون أحد الاساتذة المشرفين على الاطروحة متفرغا \ بدوام كامل في الجامعة. 3- أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. 4- أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5- أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 16/11/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب