المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الجنان. اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية اسم الشهادة: الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها تعتبر شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية: 1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقة بالبكالوريوس والماجيستير في الاختصاص ذاته، 2- أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماجيستير. 3- أن يكون أحد الاساتذة المشرفين على الاطروحة متفرغا \ بدوام كامل في الجامعة. 3- أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. 4- أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية محكمة، ويمكن أن يكون أحدهما في مؤتمر علمي عالمي محكم. 5- أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.