المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد نبيل عبد الرزاق مقدم من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة لبنان الشمالي.
قرار Decision No. 1614 30/11/2012
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد نبيل عبد الرزاق مقدم، المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة لبنان الشمالي،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 21/11/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد نبيل عبد الرزاق مقدم من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30تشرين الثاني 2012 وزير العدل شكيب قرطباوي