All legislation

قرار Decision No. 1614 30/11/2012

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
1614
Date
30/11/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1614 تاريخ 30/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد نبيل عبد الرزاق مقدم، المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة لبنان الشمالي،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 21/11/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد نبيل عبد الرزاق مقدم من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30تشرين الثاني 2012 وزير العدل شكيب قرطباوي