All legislation

قرار Decision No. 1636 05/12/2012

نقل اسم خبير في جدول الخبراء من فرع المعلوماتية - محافظة جبل لبنان الى فرع الشؤون المالية والمصرفية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1636
Date
05/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1636 تاريخ 05/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد انطوان الياس قزما المتضمن طلب نقل اسمه في جدول الخبراء من فرع المعلوماتية - محافظة جبل لبنان الى فرع الشؤون المالية والمصرفية في المحافظة المذكورة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 29/11/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب اسم الخبير السيد انطوان الياس قزما من فرع المعلوماتية محافظة جبل لبنان وينقل الى فرع الشؤون المالية والمصرفية في المحافظة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 2012 وزير العدل شكيب قرطباوي