المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية القبيات - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 2224 04/12/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 4171/ب تاريخ 26/11/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية القبيات - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار بالانابة القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل