All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2206 03/12/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 74/أد تاريخ 19/8/2004 للجمعية المسماة:«رابطة أصدقاء وخريجي المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال E.S.I.G» مركزها: عينطورة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2206
Date
03/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2206 تاريخ 03/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 74/أد تاريخ 19/8/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة أصدقاء وخريجي المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال E.S.I.G» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15830 تاريخ 25/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «رابطة أصدقاء وخريجي المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال E.S.I.G » الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 74/أد تاريخ 19/8/2004 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «رابطة أصدقاء وخريجي الجامعة اللبنانية الكندية (L.C.U)» بدلا من: «رابطة أصدقاء وخريجي المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال E.S.I.G» غايتها: - التواصل مع خريجي الجامعة اللبنانية الكندية ثقافيا وإجتماعيا وتعزيز العلاقات معهم ومتابعة أوضاعهم في الحياة العملية والسعي لإقامة ودعم علاقات التعاون والصداقة مع الهيئات والمؤسسات الجامعية والأكاديمية والعلمية والثقافية والعمل على تعزيز التواصل مع قطاعات العمل والإنتاج وشخصيات المجتمع كما وإقامة ومتابعة النشاطات الجامعية والأكاديمية والحلقات والمؤتمرات والندوات العلمية والثقافية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - التواصل مع خريجي المعهد العالي والدولي لإدارة الأعمال ثقافيا وإجتماعيا وتعزيز العلاقات معهم ومتابعة أوضاعهم في الحياة العملية والسعي لإقامة ودعم علاقات التعاون والصداقة مع الهيئات والمؤسسات الجامعية والأكاديمية والعلمية والثقافية والعمل على تعزيز التواصل مع قطاعات العمل والإنتاج وشخصيات المجتمع كما وإقامة ومتابعة النشاطات الجامعية والأكاديمية والحلقات والمؤتمرات والندوات العلمية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل